باب النسخ ، ولا داعي الى ذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الالباب (١).
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ، وعلى النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الامر بينهما في المخصص ، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا ، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
(١) هذا وجه اطلاق لفظ البداء على ما ليس ببداء ، وانما هو ابداء وهو التشبيه بالبداء في الممكن ، فانه يتحقق حقيقة اذ لا مانع من تغيير ارادة الممكن ومن جهله.
والحاصل : ان الوجه في اطلاق البداء فيه تعالى على إبدائه هو وجه الشبه بين إبدائه تعالى والبداء الحقيقي في الممكن ، وهو انه في كل منهما كان حال المستقبل مخفيا ، ولكنه في الواجب تعالى من الاخفاء وفي الممكن من الخفاء واقعا لا من الاخفاء ، والى هذا اشار بقوله : «لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك» اي في الاحكام والتكوين «بالبداء» الحقيقي «في غيره» أي في الممكن.
(٢) لا يخفى ان الثمرة التي ذكرها هي اعم من الثمرة العملية والعلمية بناء على مختاره من امكان النسخ قبل حضور وقت العمل.
وتفصيله : انه تارة يدور امر الخاص بالخصوص بين كونه مخصصا او ناسخا كما اذا تقدم العام وتأخر الخاص ، فان الخاص يمكن ان يكون ناسخا للعام ويمكن ان يكون مخصصا له.
وهو قد يكون قبل حضور وقت العمل وفي هذا الفرض تكون الثمرة علمية لا عملية ، لخروج الافراد بالخاص على كل حال سواء كان مخصصا او ناسخا قبل حضور وقت العمل بالعام ، لانه عند حضور وقت العمل الذي هو محل الثمرة