.................................................................................................
______________________________________________________
العملية الافراد تكون قد خرجت قطعا اما بالتخصيص او بالنسخ ، فلا ثمرة عملية على هذا وتختص الثمرة بكونها علميّة.
فانه على التخصيص يكون الخاص خارجا عن حكم العام رأسا ، والمراد بالارادة الجدية هو ما عدا الخاص.
وعلى النسخ يكون الخاص خارجا عن العام من حين ورود الخاص.
وقد يكون بعد حضور وقت العمل ، وعلى هذا الفرض يكون الخاص على التخصيص أيضا غير مراد من اول الامر بالإرادة الجدية فهو خارج من رأس.
وعلى النسخ يكون الخاص خارجا من حين ورود الخاص ، وأما قبله فهو مراد بالإرادة الجدية كالافراد الباقية ، وهنا تترتب الثمرتان العلمية والعملية.
واخرى يدور الامر في التخصيص او النسخ بينهما بان يكون على التخصيص يكون الخاص مخصصا للعام ، وعلى النسخ يكون العام ناسخا للخاص ، وذلك فيما اذا تقدم الخاص وتأخر العام ، وفي هذا تكون الثمرة علمية وعملية سواء كان قبل حضور وقت العمل او بعده ، فان الخاص على التخصيص يكون غير مراد بالإرادة الجدية من العام ، ويثبت للخاص حكمه الذي تضمنه الدليل الدال على التخصيص ، فاذا ورد ـ مثلا ـ لا تكرم فساق العلماء ثم ورد اكرم العلماء ، فانه بناء على التخصيص يكون المراد بالإرادة الجدية في وجوب اكرام العلماء هو ما عدا فساقهم ، ويبقى حكم الفساق منهم على الحرمة. واما على النسخ فانه يرتفع حكم الخاص ويكون الواجب اكرام حتى فساقهم.
ومثله ما اذا كان بعد حضور وقت العمل فانه بناء على التخصيص يكون المراد بالعام ما عدا الخاص فيجب ان يكون وجوب الاكرام مختصا بغير الفساق ، واما الفساق فحكمهم حرمة الاكرام ، وبناء على النسخ يكون حرمة اكرام الفساق حكما مرادا واقعا الى زمان ورود العام الناسخ له ، وبعده يجب اكرام الفساق من العلماء كما يجب اكرام غير الفساق منهم.