.................................................................................................
______________________________________________________
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا» ويكون المراد من العام بالإرادة الجدية من أول الامر هو ما عدا الخاص «وعلى النسخ» تكون للأفراد الخارجة حكم العام واقعا الى زمان ورود الخاص الناسخ لحكم العام فيها ، وهذا هو مراده من قوله : «على ارتفاع حكمه عنه من حينه» أي يبنى على ارتفاع حكم العام عن الخاص من حين ورود الخاص ، وهذا «فيما دار الامر بينهما في المخصص» أي فيما كان الخاص مرددا بين كونه مخصصا او ناسخا وذلك فيما اذا تقدم العام وتأخر الخاص «واما اذا دار بينهما في الخاص والعام» بان يدور الأمر بين كون الخاص مخصصا وكون العام ناسخا وذلك فيما اذا تقدم الخاص وتأخر العام «ف» الثمرة حينئذ كون «الخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا» ويبقى على حكمه الذي دل عليه دليله «وعلى النسخ كان» الخاص «محكوما به» أي بحكم العام «من حين صدور دليله» أي دليل العام.