لذلك ، فلا بد من تداخل الاسباب فيه ، فيما لا يتأكد المسبّب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد (١).
فصل
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى
______________________________________________________
(١) قد اشرنا الى هذا في أول المسألة وهو ان البحث في ان تعدد الشرط واتحاد الجزاء هل يقتضي عدم التداخل أو التداخل السببي والمسببي ، انما هو فيما اذا امكن ان يتعدد وجود الجزاء.
اما فيما اذا لم يمكن ان يتعدد وجوده فلا مجال لهذا البحث أصلا.
ولا يخفى ان الجزاء ربما لا يكون قابلا للتأكد كما اذا ارتد وقتل في وقت واحد ، فان الجزاء وهو وجوب القتل لا يتأتى فيه التأكد ، وكما اذا عقد الوكيل والموكل عقد بيع لشخص واحد على مملوك واحد ، فان الحاصل من مجموع العقدين ملكية واحدة للمشتري وهي غير قابلة للتأكد ، ولا بد فيه من القول بالتداخل في السبب ، والى هذا اشار بقوله : «واما فيما لا يكون قابلا لذلك» أي بأن لا يكون الجزاء قابلا للتعدد «فلا بد من تداخل الاسباب فيما لا يتأكد المسبب» فان وجوب القتل والملكية غير قابل للتأكد.
وربما يكون الجزاء قابلا للتأكد وان كان غير قابل للتعدد ، كما فيما اذا وردت النجاسة على النجاسة ، بأن وقع في البئر بعير فمات ووقع المسكر فيها أيضا ، فان النجاسة قابلة للتأكد وحينئذ لا بد من القول بالتأكد في المسبب ، اذ مهما امكن ان يكون للسبب تأثير ولو بنحو التأكد فلا وجه للعدول عنه ، والى هذا أشار بقوله : «ومن التداخل فيه» أي في المسبب «فيما يتأكد» أي فيما كان المسبب قابلا للتأكد كالنجاسة مثلا.