فصل
في المجمل والمبين والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ما له الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول ، ولكل منهما في الآيات والروايات ، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ، إلا أن لهما أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام ، في انها من أفراد أيهما؟ (١) كآية السرقة ،
______________________________________________________
يناسبه العموم البدلي دون الاستيعابي بقوله : «فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته وارادة غير العموم البدلي» بان يريد نوعا خاصا او البيع الذي يختاره المكلف «وان كانت ممكنة» اذ لا محالية فيها «إلّا انها منافية للحكمة» لو كان قد ارادها لانها تحتاج الى قرينة والمفروض انه لا قرينة فيلزم الاخلال بالغرض «وكون المطلق بصدد البيان» كغرضه بخلاف ما لو وقعت طبيعة البيع في مقام بيان الحكم الوضعي ، فان المناسبة تقتضي الاستيعاب لو روده في مقام الامتنان.
(١) هل المجمل والمبين وصفان للفظ باعتبار ظهوره وعدم ظهوره ، ام انهما وصفان له باعتبار المعنى وما اريد منه وان لم يكن له ظهور فيه بحسب متفاهم اهل العرف؟
ومختار المصنف الاول ولذا قال : «فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه» والسبب في التقييد للقرينة بكونها خارجية هو وضوح كون الكلام الذي ليس له ظهور ولكنه تتصل به قرينة تعين معناه هو من المبين ، لان المراد من الظهور للفظ ما يعم دلالته عليه بنفسه او بقرينة متصلة به ، فانه بعد اتصاله بالقرينة يصدق على الكلام المتصل بالقرينة المبينة لمعناه انه مما له ظهور ، بخلاف القرينة المنفصلة عنه بعد تمام ما لكلام المتكلم من الشئون ، فانها بقيامها على تعيين ما اريد به لا يصدق على ذلك الكلام انه له ظهور قالبى للمعنى ، بل هو مجمل قد