متعلق الامر ، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي ، وإن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ، وكون المطلق بصدد البيان (١).
______________________________________________________
الثاني : ان يكون قد اراد العموم البدلي وهو لا يناسب الاحلال في الحكم الوضعي ، لان لازمه ان يختص الاحلال بفرد واحد من افراد البيوع ، وهذا انما يناسب مقام الامتثال وان اتيان أي فرد من الافراد يقع به الامتثال ، والى هذا اشار : «وارادة العموم البدلي لا يناسب المقام».
الثالث : ان يكون قد اراد احلال البيع الذي يختاره المكلف ، والفرق بينه وبين العموم البدلي ان البيع الذي يختاره المكلف بعد اختياره له يكون الاحلال له معينا ، بخلاف العموم البدلي فانه لو اختار فردا لا يكون هو الفرد المعين ، ولا مجال لهذا الاحتمال لان الآية واردة في مقام الامتنان وهو يقتضي احلال كل بيع لا بيعا خاصا.
مضافا الى انه لو كان هذا هو المراد بالاحلال لاحتاج الى بيان وصف الاختيار ، فان نفس طبيعة البيع المدلولة للفظ البيع لا تدل على وصف الاختيار لطبيعة البيع فلا بد من البيان له لو اراده ، والى هذا اشار بقوله : «مع انها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها ... الى آخر الجملة».
(١) حاصله : انه فرق بين وقوع الطبيعة في تلو الامر وبين وقوعها لبيان الحكم الوضعي ، مثلا لو وقعت طبيعة البيع مأمورا بها كأن يقول المولى آمرا بع ويريد ايجاد طبيعة البيع ، فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي دون الاستيعابي ، لوضوح عدم امكان ايجاد كل بيع ، ولو اراد بيعا خاصا لبينه فيتعين ارادة العموم البدلي لطبيعة البيع واي فرد من افراد البيع اوجده المكلف يكون ممتثلا.
اما اذا وقع لبيان الحكم الوضعي فان مناسبة مقدمات الحكمة تقتضي الاستيعابي ، لانه وارد في مقام المنة ولا يناسبها إلّا كون الاحلال لكل بيع ، وقد اشار الى هذا الفرق وان البيع مثلا الواقع بصيغة الامر المطلوب به وجوب ايجاد الطبيعة