بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين ـ حكم من الاحكام. ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا ، فلو لا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم (١) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
واما الصفات التي لا يتطرق اليها الفقدان فدخالتها في الحكم وان كان محتملا عقلائيا إلّا ان البالغ الآن واجد لها فيجوز لغير المشافه التمسك بالاطلاق بالنسبة اليها ، وتعيين الحكم الذي هو للمشافه وثبوته لغير المشافه بدليل الاشتراك ، فلا يكون التمسك بالاطلاق وعدمه ثمرة النزاع المتقدم في عموم الخطاب للمشافهين وغيرهم واختصاصه بخصوص المشافهين.
(١) هذا اشارة الى الدليل على عدم امكان احتمال دخالة الصفات التي يكثر الاختلاف فيها في كونها مما يتقيد الحكم بها.
وحاصله : انه لو كانت الصفات التي يكثر الاختلاف فيها دخيلة في الحكم لما أمكن ان يستمر الحكم بالنسبة الى شخص واحد ، فان هذا الشخص الواجد كثيرا ما يكون واجدا لصفات في حال الخطاب تتغير بمرور الدهور والايام ، ولازمه انتفاء الحكم بالنسبة اليه فيما اذا تغيرت فيه صفة مما كانت فيه حال الخطاب لاحتمال دخالتها في الحكم ايضا ، واذا كان الحكم لا يمكن استمراره بالنسبة الى شخص واحد ، فلا يمكن ان يثبت حكم المشافهين لغيرهم ابدا وتكون قاعدة الاشتراك لغوا محضا ، اذا احتملنا دخالة الصفات التي يكثر فيها الاختلاف في موضوع الحكم ، اذ لا يشذ حكم من الاحكام الثابتة للمشافهين عن احتمال دخالة صفات حاصلة للمشافهين دون غيرهم ، فاي فائدة في قاعدة الاشتراك واي حكم يثبت بها اذا كان الاتحاد في الصنف مما يشمل الصفات التي يكثر فيها الاختلاف ، والاتحاد في الصنف