الاحكام ، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الانام (١) ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والايام ، وإلا لما ثبت
______________________________________________________
لصفات خاصة مفقودة عند غيرهم وهي مما يتطرقها التغير والفقدان وكانت دخيلة في الحكم لا يصح للمتكلم الاعتماد على وجودها في حال الخطاب لنفي الاطلاق لدخالتها ، فيلزم منه نقض الغرض لدخولها في موضوع الحكم واقعا مع ان الاطلاق ينفيها ، وهذا مراده من قوله : «لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقدان» أي في الصفات التي يتطرقها الفقدان لا يوجب صحة ان لا ينبه المتكلم على دخالتها ويطلق كلامه غير منبه على التقييد بالنسبة اليها ، لانها ليست من القدر المتيقن فينفيها الاطلاق ، فيلزم نقض الغرض لفرض دخالتها واقعا وعدم التنبيه من المتكلم على تقييد الموضوع بها.
نعم في الصفات التي لا يتطرق اليها الفقدان يصح الاعتماد وهي من القدر المتيقن في مقام التخاطب ، والى هذا اشار بقوله : «وان صح فيما لا يتطرق اليه ذلك» أي وان صح للمتكلم عدم التنبيه واطلاق الكلام اعتمادا على الصفات الموجودة في زمان الخطاب وكان الموضوع مقيدا بها لانها من القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهو مما يصح الاعتماد عليه وعدم تنبيه المتكلم على دخالته ، إلّا أنّك قد عرفت ندرة تلك الصفات وشذوذها.
(١) هذا هو الامر الثالث.
وحاصله : ما عرفت ان مرادهم بالاتحاد في الصنف اللازم رعايته في دليل الاشتراك هو الاتحاد في الصفات التي يحتمل ـ احتمالا عقلائيا ـ دخالتها في الاحكام وهي الصفات التي لا يتطرق اليها الفقدان. اما ما يتطرق اليها الفقدان غالبا فلا يحتمل ـ عقلائيا ـ دخالتها في الحكم ، وهذه الصفات هي التي يكثر فيها الاختلاف ويكون البالغ الآن بالنسبة اليها بالخصوص فاقدا لما كان المشافه واجدا له.