فصل
إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان دائرا بين الاقل والاكثر وكان منفصلا ، فلا يسري إجماله إلى العام ، لا حقيقة ولا حكما ، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص ، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه ، تحكيما للنص أو الاظهر على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
واتضح ان الجواب عن الاحتجاج ينحصر بما ذكرناه : من ان العام سواء في المخصص المتصل او المنفصل لم يستعمل الا في العموم وان الارادة الاستعمالية في المنفصل لم تزاحم بالخاص وانما المزاحم به هو الارادة الجدية ، والعام مستعمل في العموم بداعي ضرب القاعدة والى هذا اشار بقوله : «نعم انما يجدي اذا لم يكن مستعملا الا في العموم».
(١) لا يخفى ان الاجمال :
تارة يكون بحسب المفهوم كما في مفهوم الفاسق المراد بحسب مفهومه بين مرتكب الكبيرة والصغيرة وبين خصوص مرتكب الكبيرة.
واخرى يكون الاجمال بحسب المصداق كما لو كان الفاسق معلوما بحسب المفهوم ، ولنفرض انه خصوص مرتكب الكبيرة ولكن الشك في دخول المشكوك في الفاسق من ناحية انه هل هو فاسق او غير فاسق؟ أي أنه هل هو مرتكب للكبيرة ام لا؟.
فتبين ان الشك في شمول الخاص للمشكوك دخوله فيه مرة يكون من ناحية الشبهة المفهومية لحصول الشك فيه من جهة الشك في المفهوم وعدم معلوميته.
وثانية : من جهة الشبهة المصداقية لحصول الشك فيه من جهة الشك فيما هو خارج عن المفهوم ، وسيأتي الكلام في الاجمال والشك من جهة الشبهة المصداقية.