تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والاحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي (١) ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، ولا معنى لارادة الشياع
______________________________________________________
تعيينية المطلق ، بل هو كون ذكر المطلق وارادة المقيد من المتعارف ، بخلاف رفع اليد عن دخالة القيد فانه ليس من المتعارف.
(١) حاصلها ان مقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد والمناسبات فقد تقتضي العموم البدلي كاعتق رقبة ، فانه لا يعقل ان يراد به العموم الاستيعابي لعدم القدرة على عتق كل رقبة ، وارادة عتق رقبة خاصة من انواع الرقبة أو اصنافها يحتاج الى بيان لا يفي به قوله اعتق رقبة ، والاهمال خلاف الغرض لكونه بصدد البيان فتكون النتيجة هي العموم البدلي.
وقد تقتضي المناسبة لكونه في مقام بيان العموم الاستيعابي كما سيشير اليه في مثل الآية المباركة : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١).
وقد تقتضي المناسبة نوعا خاصا من العام كمقدمات الحكمة الجارية في صيغة الامر فانها تقتضي كون الوجوب تعيينيا دون الاعم منه ومن الوجوب التخييري وعينيا دون الاعم منه ومن الكفائي ، ونفسيا دون الاعم منه ومن الغيري كما مر ذكره مفصلا في باب الصيغة ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فانها» : أي قضية
__________________
(١) البقرة : الآية : ٢٧٥