.................................................................................................
______________________________________________________
ويدور امره بين كونه هو الحكم المطلق فيكون دليلا على صحة كل بيع او انه خصوص الحكم المقيد فلا تكون له دلالة على صحة غيره من البيوع.
ولا يستبعد المصنف ان الحال فيه كالحال في الحكم التكليفي من حمل المطلق على المقيد ، لكن الموجب عنده هنا لكون ظهور المقيد اقوى من ظهور المطلق غير الوجه الذي ذكره في الحكم التكليفي ، فان المقتضي هنا لتقديم ظهور المقيد على المطلق هو تعارف شيوع المقيد بعد المطلق وان المقيد هو المراد بالمطلق ، فظهور التقييد في المقيد في كونه تأسيسيا لا ينبغي رفع اليد عنه لان اطلاق المطلق وارادة المقيد منه متعارف ، بخلاف العكس بان يكون الحكم هو الحكم الاطلاقي ، وذكر القيد في المقيد لا بد ان يكون محمولا على انه الفرد الغالب او لمزيد الاهتمام به.
وعلى كل فلازمه الغاء القيد من ناحية دخالته في الحكم فانه بعيد ، وليس كذلك ذكر المطلق وارادة المقيد منه المقتضي لدخالة القيد في الحكم ، وقد اشار الى سبب تقديم المقيد على اطلاق المطلق بعد قوله : «فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق ...» بقوله : «ضرورة تعارف ذكر المطلق وارادة المقيد» فان هذا هو العلة في التقديم «بخلاف العكس» وهو تقديم اطلاق المطلق على دخالة القيد الذي لازمه الالتزام «بالغاء القيد» في المقيد «وحمله على انه غالبي او على وجه آخر» لكونه موضع الاهتمام فانه على خلاف المتعارف ، بخلاف ذكر المطلق وارادة المقيد منه فانه من المتعارف.
ولا يخفى انه بعد ان كان السبب في التقديم هنا غير ما ذكره من الوجه في المثبتين المتضمنين للحكم التكليفي من كون ظهور المقيد في كونه تعيينيا اقوى من ظهور الاطلاق في المطلق.
لا ينبغي الاشكال على المصنف من كون الحكم الوضعي في المطلق في المثبتين استغراقيا ، ففي كل فرد من افراد البيع حكم تعييني فلا يكون لتقديم المقيد عليه من حيث ظهوره في التعيينية وجه ، لانك قد عرفت ان الوجه هنا ليس التقديم لأجل