وهم وإزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر (١) ، بأن يقال :
______________________________________________________
عرفت ان استصحاب عدم انتسابها الى غير قريش لا يجعلها مندرجة تحت عنوان القرشية الذي هو العنوان الخاص الخارج عن حكم العام لعنوان المرأة.
وقد تبين من مجموع ما ذكرنا ان العام :
بناء على تعنونه بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص بعد التخصيص لا ينفع فيه هذا الاستصحاب لوضوح كونه مثبتا بالنسبة اليه ، فانه بناء عليه العام وهو قوله عليهالسلام : (المرأة انما ترى الحمرة الى الخمسين) بعد اخراج القرشية عنه يوجب تعنونه بانها المنتسبة الى غير قريش ، وباستصحاب عدم الانتساب الى قريش لا يثبت الانتساب الى غير قريش إلّا بالاصل المثبت.
وبناء على ان العام بعد اخراج الخاص يشمل كل عنوان غير العنوان الخاص يجري الاصل ويندرج تحت العام.
إلّا ان يقال : ان العرف يفهمون من العام ترتب الحكم فيه على العنوان بنحو كان الناقصة بمعنى ان الحكم المترتب على المرأة بالتحيض الى الخمسين وعلى الخاص وهو تحيض القرشية الى الستين مترتب في كلا طرفي العام والخاص على المرأة التي لها شان ان تكون قرشية وغير قرشية ، فالتقابل بينهما بنحو تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والايجاب ، وعلى هذا فيكون استصحاب العدم الازلي مثبتا بالنسبة الى العدم بنحو العدم والملكة ، فتأمل.
(١) لما ذكر وجه التمسك بالعام في المخصص اللبي في الفرد المشكوك من ناحية الشبهة المصداقية ، وفي المخصص اللفظي بواسطة الاستصحاب وادراج الفرد المشكوك في