اللازم ما به يخرج عن المعرضية له (١) ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه العقلية التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول
______________________________________________________
السيرة فلا محالة مما يوجبان الشك فيها ، ومن البين انه يكفي الشك في حجية الظهور عند العقلاء في عدم الاخذ بالظهور وعدم اتباعه ، ولكن في العمومات غير الواقعة في معرض التخصيص قد استقر بناؤهم على الاخذ بالعام على عمومه قبل الفحص عن مخصصه ، وعبارة المتن واضحة.
واشار الى النحو الاول بقوله : «فالتحقيق عدم جواز التمسك به» أي بالعام «قبل الفحص فيما كان» العام «في معرض التخصيص ... الى آخر الجملة».
واشار الى النحو الثاني بقوله : «واما اذا لم يكن العام كذلك ... الى آخر الجملة».
(١) بعد ما عرفت ان السبب في وجوب الفحص عن العام كونه واقعا في معرض التخصيص ، فاذا خرج العام عن المعرضية للتخصيص فيجب الاخذ بعمومه لتمامية حجية ظهوره عند العقلاء ، ولازم هذا كون مقدار الفحص عن المخصص ينتهي امده بمقدار ما يخرج به العام عن معرضية التخصيص ، فالفحص اللازم في عمومات الكتاب أو السنة هو مراجعة الكتب التي تقضي العادة بوجود المخصص فيها ، فاذا لم يوجد فيها مخصص للعام فينبغي الاخذ به ، اذ كما ان الموجب للفحص هو سيرة العقلاء كذلك مقدار الفحص فانما هو بحسب ما تقتضي به سيرتهم على مقدار الفحص ، لانه حيث لم يرد من الشارع بيان لمقدار الفحص فلا تكون له طريقة غير طريقة العقلاء في تقدير مقدار الفحص ، وقد اشار لهذا بقوله : «وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم» هو مقدار «ما به يخرج العام عن المعرضية له» أي عن المعرضية للتخصيص.