فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص ، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لاجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ، كيف وقد ادعي الاجماع على عدم جوازه ، فضلا عن نفي الخلاف عنه ، وهو كاف في عدم الجواز ، كما لا يخفى.
وأما إذا لم يكن العام كذلك ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص (١) ، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص
______________________________________________________
احتملنا تخصيصها فانها من محل النزاع في انه هل يجوز الاخذ بها قبل الفحص ام لا يجوز إلّا بعد الفحص؟
(١) [حاصله : ان] العام على نحوين : الاول ما كان في معرض التخصيص وهو كالعمومات الواردة في الكتاب والسنة ، فان مهم الشارع غالبا على ذكر الحكم الخاص بعد العام الذي يشمله وغيره ، واما الكلام في انه ما السبب [لان كان ديدن الشارع] على هذا النهج فسيأتي التعرض له ان شاء الله.
الثاني : العمومات التي لم تكن في معرض [التخصيص كالعمومات] الموجودة في لسان اهل المحاورة.
ولما كان حجية ظهور العموم في عمومه انما هو ببناء العقلاء وسيرتهم المتبعة في حجية الظهورات والأخذ بها ، وفي النحو الاول وهو العمومات الواقعة في معرض التخصيص اذا لم نقل بانه من المقطوع به استقرار سيرتهم وبنائهم على عدم الاخذ بهذه العمومات قبل الفحص عن مخصصها فلا اقل من الشك في حجية هذه العمومات عندهم قبل الفحص.
وان دعوى عدم الخلاف والاجماع على عدم الاخذ بالعمومات قبل الفحص مما يدل واضحا على عدم السيرة من العقلاء على الاخذ بها ، وان لم يدلا على عدم