إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت (١) ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا
______________________________________________________
اما لو قامت قرينة على كون المتعلق ليس هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة ، بل فرد من افرادها ، فلا يلزم هذا المحال وهو اجتماع المثلين ، كما انه لا يلزم اجتماع الضدين أيضا لو كان أحد افراد الوضوء واجبا والآخر محرما. وسيأتي منه (قدسسره) ان هناك قرينة على ان المتعلق هو الفرد من هذه الطبيعة لا الطبيعة الواحدة بما هي واحدة ، ولهذا ذهب المشهور الى التعدد.
وعلى كل فسبب القول بالتداخل هو ظهور الجملة الشرطية في كون المتعلق هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة.
قوله (قدسسره) : «في مثل اذا بلت ... الخ» هذا مثال لتعدد الشرط حقيقة ، فان حقيقة البول غير حقيقة النوم.
قوله (قدسسره) : «او فيما اذا بال مكررا» هذا مثال لتعدد الشرط وجودا لا حقيقة ، فانه اذا بال مكررا فقد تعدد وجود الحقيقة الواحدة ، وأما حقيقة البول بما هي حقيقة واحدة فلم تتعدد.
(١) قد عرفت ان القول بالتداخل سببي ومسببي ، وقد أشار بالالتزام الأول الى التداخل السببي وبالالتزام الثاني الى التداخل المسببي غير التأكدي ، وبالالتزام الثالث الى التداخل المسببي التأكدي ، كما سيأتي توضيح ذلك.
ولا يخفى ان ظهورات القضية الشرطية وهي أربعة : الأول ان ظاهر الشرطية حدوث الجزاء بحدوث الشرط ، بمعنى ان وجوب الوضوء المعلق على البول يحدث بحدوث البول ، ومن الواضح ان الحدوث هو الوجود بعد العدم ، فاذا وجد البول ثانيا أو وجد النوم بعد البول وكان وجوب الوضوء متحققا بالأول ، فانه لا يصدق الحدوث عند الحدوث بالنسبة الى الثاني ، ولكنه يصدق ان الجزاء ثابت حال ثبوت الشرط الثاني وان كان حدوثه كان بالشرط الأول ، وعلى كل فالثبوت عند الثبوت