ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه باللام ، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام ، لان الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه ، نعم ، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الارسال والاطلاق ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.
وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والابرام ، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمل ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
للرّدع والابطال إلّا انه ليس لبيان حصر الحكم بالمضرب اليه ، بل لابطال دليل المستدل ، وهذا الاضراب هو الاضراب في مقام الاثبات وهو لا يدل على الحصر.
السادس : من وجوه استعمال الاضراب ما كان لاجل الترقي كما يقال : زيد عالم بل هو أعلم ، فان الاضراب ليس للحصر بل لاثبات صفة ارقى من الصفة المضرب عنها ، وعدم دلالته على المفهوم واضحة لعدم كون الداعي الى الاضراب فيه هو الحصر.
فاتضح مما ذكرنا : ان الدلالة على الحصر انما هي في خصوص الوجه الرابع وهو ما كان الاضراب بداعي الردع والابطال في مرحلة الثبوت والواقع.
(١) توضيح الحال في بيان امور ليتبين ان تعريف المسند اليه يفيد الحصر ام لا؟
الأول : بيان النسبة بين المسند اليه والمسند وان بعضها خارج عن محل النزاع قطعا ، والنسبة بين المسند اليه والمسند تارة تكون هي التساوي كقولنا الانسان ناطق ،