.................................................................................................
______________________________________________________
وتارة تكون النسبة بينهما العموم والخصوص ويكون المسند اليه أخص من المسند كقولنا الانسان حيوان ، وثالثة يكون المسند اليه اعم كقولنا الأمير زيد ، ورابعة يكون بينهما العموم والخصوص من وجه كقولنا الانسان أبيض.
الثاني : ان يعلم حال النسبة بينهما وفي التساوي والمسند اليه الأخص من المسند لا اشكال في افادة الحصر ، لوضوح انه بارتفاع المسند يرتفع المسند اليه ، لتساويهما في المتساويين ولارتفاع الاخص بارتفاع ما هو اعم منه ، فمع العلم بالنسبة لا وجه لان يكون داخلا في محل النزاع للعلم بالحصر ، ومع العلم بالحصر لا وجه للنزاع في افادته وعدم افادته ، ومع العلم يكون المسند اليه أعم كقولنا الامير زيد لا اشكال في عدم الحصر لعدم ارتفاع المسند اليه بارتفاع المسند لكونه اعم ، ومع العلم باعميته لا وجه للنزاع في افادته للحصر ، وكذا الحال فيما اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه لعدم معنى النزاع فيما اذا علم ان كلا منهما لا يرتفع بارتفاع الآخر.
نعم في الاخيرين بناء على افادة تعريف المسند اليه الحصر يكون الحصر ادعائيا لا حقيقيا وان علم بعدم الحصر واقعا ، اذ الادعائية لا تنافي العلم بالعدم.
الثالث : انه قد ظهر مما ذكرنا في الثاني ان محل النزاع لا بد ان يكون فيما اذا كان حال النسبة بينهما مجهولا فهل ان تعريف المسند اليه يكون دالا على كونه ما ينحصر بالمسند اما لتساويهما او لكونه اخص من المسند ، لما عرفت من انه مع العلم بالنسبة يكون خارجا عن محل النزاع ، اما للعلم القطعي بالحصر او للعلم القطعي بعدم الحصر.
الرابع : ان الاصل في (ال) بناء على المشهور كونها لتعريف الجنس ، والمصنف هنا جرى على ما عليه المشهور ، لا على ما يراه كما سيذكره في المطلق والمقيد : من ان كون الاصل في (ال) انها للتزيين لا لتعريف الجنس.