وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها (١) ،
______________________________________________________
تعلق الحكم به وليس العموم والشمول لجميع الافراد منتزعا من كيفية تعلق الحكم ، ولا يعقل ان يكون العموم منتزعا من كيفية تعلق الحكم لبداهة ان الموضوع له التقدم على الحكم فلا يعقل ان يكون متأخرا عن الحكم ، واذا كان منتزعا عن الحكم كان متأخرا عن الحكم لتقدم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه ، وما ذكرنا هو مراده من قوله : «انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام».
واتضح أيضا معنى قوله : «وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه» فان العموم الذي هو المحفوظ في الاقسام الثلاثة وهو ان الملحوظ فيها مفهوم واحد يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه ذلك المفهوم ، فان الرجل ـ مثلا ـ الموضوع للطبيعة المهملة قد لحظ في الاستغراقي بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو يكون كل فرد ينطبق عليه له اطاعة وعصيان ، وفي العام المجموعي قد لحظ ـ ايضا ـ بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو ان يكون المجموع ما ينطبق عليه اطاعة واحدة باتيان جميع ما انطبق عليه وعصيان واحد يحصل ولو بترك واحد من الافراد ، وفي العام البدلي ـ أيضا ـ قد لحظ بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو تكون اطاعته باتيان واحد مما ينطبق عليه وعصيانه بترك جميع ما ينطبق عليه ، وقد اشار الى الاختلاف فيها في مقام تعلق الحكم بقوله : «غاية الامر ... الى آخر العبارة».
(١) لقد وقع الاشكال في كون مثل العشرة وامثالها مما له وحدة مفهومية وكثرة عددية في انه هل هو من اقسام العام أم انه خارج عن العام ومن الاسماء الفردية؟
ولا يخفى انه وان كان بين العشرة والعام باقسامه الثلاثة المذكورة فرق من ناحية ان العام باقسامه ليس فيه احصاء للكثرة العددية فيه ، بخلاف العشرة والمائة فانه فيهما احصاء لمقدار الكثرة ، وليس في واحد من اقسام العام احصاء لمقدار الكثرة الا