.................................................................................................
______________________________________________________
وسقط الامر المتعلق بهذا العام وعصيانه بترك جميع الافراد ، فهو وان انحل الى احكام لكل فرد من افراد العام إلّا انه ليس لكل واحد اطاعة وعصيان ، بل كل حكم من هذه الاحكام يسقط باتيان فرد منها وهو المسمى بالعموم البدلي او الكل البدلي ، وهذا ما لا اشكال فيه.
وانما الاشكال في انه هل بين هذه الاقسام جامع بلحاظه يطلق عليها لفظ العام ، او ان العام مشترك لفظي بينها؟ فاذا تصورنا الجامع كان العام مشتركا معنويا لهذه الاقسام ، وتحقيق ذلك الجامع هو ان العام واحد مفهوما وكثير خارجا فله وحدة مفهومية وكثرة عددية ، وهذا المعنى محفوظ في الاقسام الثلاثة.
فانه في العام الافرادي قد لحظ مفهوم واحد ولكن في مقام تعلق الحكم قد اخذت كثرته موضوعا للحكم.
وفي العام المجموعي لم نلحظ كثرته في مقام تعلق الحكم بل لحظ هذا الكثير بما هو واحد متعلقا للحكم.
وفي العام البدلي مثل العموم الاستغراقي قد لحظ مفهوم واحد وفي مقام تعلق الحكم قد اخذت كثرته موضوعا للحكم ولكن على البدل كالاستغراقي في ان يكون لكل واحد اطاعة وعصيان ، فالعام بوحدته وكثرته ملحوظ في الاقسام ولكن نحو تعلق الحكم به مختلف كما عرفت ، وقد اتضح ان الاختلاف فيها من ناحية لحاظ الموضوع في مقام تعلق الحكم به ، لا ان الاختلاف منتزع من كيفية تعلق الحكم فانها متأخرة عن الحكم.
وبعبارة اوضح : ان العموم والشمول لجميع الافراد هو الموضوع الذي يتعلق به الحكم ، فان الموضوع في هذه الاقسام العام بما هو واحد مفهوما وكثير مصداقا ، ولكنه قد لحظ في مقام تعلق الحكم : تارة بنحو الاستغراق ، واخرى بنحو لحاظ هذا المجموع موضوعا واحدا للحكم ، وثالثة بنحو البدل ، فالعموم هو الموضوع الملحوظ في جميع هذه الاقسام بوحدته مفهوما وكثرته مصداقا وهذه الاقسام منتزعة من كيفية