ومنها : النكرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة ، أو في جئنى برجل ولا إشكال أن المفهوم منها في الاول ، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول ، هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. كما أنه في الثاني ، هي الطبيعة الماخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون حصة من الرجل ، ويكون كليا ينطبق على كثيرين (١) ، لا فردا مرددا بين الافراد.
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الكلام في مصداق النكرة لا في مفهوم النكرة أي فيما كان نكرة بالحمل الشائع لا في النكرة بالحمل الاولى.
وبعبارة اخرى : في مدلول مثل لفظ رجل لا في مدلول لفظ نكرة. وعلى هذا فالاقوال فيه أربعة :
الأول : ما هو المشهور من انها موضوعة للفرد المردد.
الثاني : كونها في مثل وجاء رجل من اقصى المدينة ، ومثل أي رجل جاءك ، تدل على الفرد المعين في الواقع عند المتكلم في المثال الأول ، وعند المخاطب في المثال الثاني ، المجهول عند المخاطب في المثال الأول ، وعند المتكلم في المثال الثاني.
وفي مثل جئني برجل تدل على حصة كلية تنطبق على أي فرد من افراد الطبيعة ، والمراد من كونه حصة هو كون مدلولها الطبيعة المقيدة بالوحدة.
الثالث : ان مدلولها مطلقا هو الطبيعة المقيدة بالوحدة ، فلا فرق بين جاء رجل من اقصى المدينة ، وبين جئني برجل.
الرابع : ان مدلولها مطلقا هو الحصة المقيدة بانها غير متعينة ، فالفرق بين النكرة واسم الجنس هو ان مدلول اسم الجنس هو الطبيعة غير المقيدة لا بالتعين ولا بعدم التعين ، ومدلول النكرة هو الطبيعة المقيدة بأنها غير متعينة فالقيد الموجب لكونها حصة ليس هو قيد الوحدة بل هو تقييدها بأنها غير متعينة.