فصل
هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في المغيى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ،
______________________________________________________
وبعد الاحاطة بما ذكرناه يظهر بوضوح عدم صحة هذا التفصيل من التقريرات ، لأنه ان كان الوصف علة مستقلة ومنحصرة لثبوت الحكم من دون دخالة لأضافته للموضوع ، فلا فرق بين الوصف المساوي والأعم والافتراق من جانب الوصف والموصوف ، ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف وهو من انتفاء سنخ الحكم بناء على دلالته على المفهوم ، ولا فرق بين الاقسام الثلاثة أصلا وان كان الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم لموضوعه ، وان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ليس من الدلالة المفهومية ، فكما يخرج عن محل النزاع الوصف المساوي والأعم من موصوفه لكون انتفاء الحكم فيه بانتفاء الموضوع لا للمفهوم ، كذلك يخرج مورد افتراق الوصف والموصوف عن محل النزع أيضا لنفس العلة المذكورة ، ولا يكون انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من الدلالة المفهومية فلا وجه للتفصيل بين المساوي والاعم ومورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف ، والى هذا اشار بقوله : «فلا وجه في التفصيل بينهما» أي بين الوصف المساوي والاعم مطلقا «وبين ما اذا كان الافتراق من جانب الوصف» والموصوف كالابل المعلوفة «بأنه لا وجه للنزاع فيهما» أي في الوصف المساوي والاعم «معللا» لخروجها عن محل النزاع «بعدم الموضوع» عند انتفاء الوصف المساوي والاعم ، ولكنه مع هذا التعليل ذكر «استظهار جريانه» أي جريان النزاع عن «بعض الشافعية فيه» أي في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف ، وكلامه هذا ظاهر في الفرق بينهما وبين مورد الافتراق من الوصف والموصوف ، وقد عرفت عدم الفرق بينهما ، فاما ان تدخل الانحاء الثلاثة جميعها في محل النزاع ، واما ان تخرج كلها عنه.