فلا وجه للتفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
والحجر من الدلالة المفهومية ، والانتفاء عند الانتفاء لان لازم كون الوصف بنفسه من دون دخالة الموضوع علة مستقلة منحصرة للحكم هو ثبوت المفهوم ، ودلالته على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولو انتفى الموضوع ، والى هذا اشار بقوله : «ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه» بالنحو الذي ذكرنا من كون الوصف هو العلة المنحصرة للحكم بنفسه من دون دخالة للموضوع أصلا ، وعلى هذا فيكون الوصف دالا على المفهوم ولو كان مساويا أو أعم من الموصوف ، ولذا قال : «وعليه فيجري» أي فيجري النزاع حتى «فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه» أي عند انتفاء الوصف بناء على القول بالمفهوم ولا اختصاص لانتفاء الحكم في المقام وهو انتفاء الوصف في العموم من وجه في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كما في الابل المعلوفة.
(١) هذا تعريض لما يظهر من صاحب التقريرات من تفصيله بين الوصف المساوي والوصف الأعم مطلقا ، وبين مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كالابل المعلوفة ـ باختيار خروج الاولين عن محل النزاع معللا للخروج بكون انتفاء الحكم فيهما لأجل انتفاء الموضوع وهو ليس من الدلالة المفهومية.
واما في الافتراق من جانب الوصف والموصوف كانتفاء الزكاة عن الابل المعلوفة فلم يظهر منه خروجه عن محل النزاع بل ظاهره دخوله في محل النزاع ، لأنه قال يظهر من بعض الشافعية جريان النزاع فيه ، ولو كان يرى خروجه لصرح بعدم صحة دخوله في محل النزاع.