استفادة العلية المنحصرة منه. وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه (١) ،
______________________________________________________
الافتراق من جانب الموصوف كما في الغنم المعلوفة بقوله : «انه لا شبهة في جريان النزاع فيما اذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف» وهذه العبارة تشمل القسمين الأخص مطلقا ومورد الافتراق من جانب الموصوف ، وقد أشار بقوله : «وأما في غيره ففي جريانه اشكال» الى ان مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف كالإبل المعلوفة الأظهر عدم جريان النزاع فيه ، ولذا قال : «أظهره عدم جريانه» والى ان بعض الشافعية يقول بدخوله في محل النزاع بقوله : «وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل جريانه فيه» وقوله : «جريانه فيه» هذا فاعل يظهر : أي يظهر جريان النزاع في معلوفة الابل.
(١) قد عرفت ان انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ليس من محل النزاع ، ولكن يمكن ان يكون وجه قول بعض الشافعية بدلالته في الغنم السائمة زكاة على انتفاء الزكاة عن معلوفة الابل هو استفادة كون السوم علة مستقلة منحصرة للحكم ، فانه اذا كانت العلة المستقلة المنحصرة للحكم هو السوم فلا بد من دلالة ذلك على انتفاء الزكاة عن الابل المعلوفة.
والفرق بين هذا وبين القول بالمفهوم في الأخص مطلقا هو انه في الاخص مطلقا الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموضوع ، وفي هذا الوصف علة منحصرة للحكم من دون مدخلية اضافته الى الموضوع ، فاذا كان الوصف هو العلة المستقلة المنحصرة للحكم من دون دخالة اضافته الى الموضوع ، فتكون القضية دالة على المفهوم في حال انتفاء الموضوع ، ويكون من انتفاء سنخ الحكم لعدم دخالة الموضوع في الحكم أصلا ، وعلى هذه الاستفادة فيكون انتفاء الحكم في الوصف المساوي كالمتعجب والوصف الأعم من موصوفه كالماشي عند انتفاء الوصف كما في الحيوان