.................................................................................................
______________________________________________________
واما اذا كان الوصف أخص من الموصوف كالكريم بالنسبة الى الانسان ، فلا اشكال في دخوله في محل النزاع لثبوت الموضوع من دون الوصف وهو الانسان غير الكريم. واما اذا كان بين الوصف والموصوف عموم من وجه كالغنم السائمة ، فانه تارة يصدق السوم وهو الوصف من دون الغنم كما في الابل السائمة ، وأخرى يصدق الموصوف من دون الوصف كما في الغنم المعلوفة ، وثالثة ينتفي الوصف والموصوف كما في الابل المعلوفة.
فان كان الافتراق من جانب الوصف كما في الابل السائمة فليس من المفهوم. نعم اذا قلنا بأن العلة للحكم المستقلة في العلية من دون دخالة للموضوع فيه هو السوم ، فتدل القضية على ثبوت الزكاة في الابل السائمة ، وتدل القضية أيضا على انتفاء الزكاة في الابل المعلوفة كما سيأتي بيانه في وجه ذهاب بعض الشافعية الى دلالة القضية المذكورة على انتفاء الزكاة في الابل المعلوفة.
وان كان الافتراق من جانب الموصوف كما في الغنم المعلوفة فلا اشكال في دخولها في محل النزاع لثبوت الموضوع وانتفاء الوصف ، والحال فيه كالحال في الوصف الأخص مطلقا في انه ان قلنا بالمفهوم فيدل على انتفاء الحكم عن الغنم المعلوفة ، وان قلنا بعدم المفهوم فلا دلالة على انتفاء الحكم عنها وتكون القضية الوصفية ساكتة عن ذلك.
وان كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف كما في الابل المعلوفة ففي دخوله في محل النزاع خلاف ، الاقوى عدم دخوله في محل النزاع ، لأنه مع انتفاء الموضوع والوصف معا لا يكون انتفاء الحكم مسببا عن انتفاء الوصف ، بل من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، وذهب بعض الشافعية الى دخوله في محل النزاع ، فيدل قوله في الغنم السائمة زكاة على انتفاء الزكاة عن الابل المعلوفة بناء على دلالة القضية الوصفية على المفهوم ، وقد أشار المصنف الى جريان النزاع في الوصف الأخص من الموصوف كأكرم العالم ، والوصف الأخص منه من وجه فيما اذا كان