فصل
الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد ، بلا ارتياب (١) ، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل
______________________________________________________
كان مانعا من جهة استعمال (الّا) في ذلك ، وحيث لم يعلم التفات المتكلم الى هذا الصلوح ولم ينصب القرينة عليه فلا وجه للاعتماد على مثل هذا لمنع الاطلاق.
وبعبارة اخرى : ان المانع عن الاطلاق هو كون محتمل القرينيّة صالحا بحسب المتفاهم العرفي للقرينيّة ، واذا لم يكن كذلك فاصالة الاطلاق بمعنى ان الاصل في الكلام الذي فيه قابلية الاطلاق ان يكون المتكلم بصدده مع ضميمة اصالة عدم القرينة تتم مقدمات الحكمة ويجري الاطلاق ، والمقام من هذا القبيل لان (الّا) وان كانت صالحة بذاتها للقرينيّة إلّا انها لم يحرز انها بحسب المتفاهم العرفي صالحة لذلك.
الّا ان يقال : ان الاطلاق حيث انّ لازمه هو انه لو لم يرد الاطلاق لكان ناقضا للغرض ، فمجرد احتمال ان يكون قد اعتمد عليه يكون مانعا عن هذا اللازم لانه يكفي في عدم لزوم نقض الغرض صرف كون الكلام محتفا بما يصلح للقرينيّة ، فانه بعد صلاحية (الّا) لرجوعها الى الكل يكون مما يحتمل ان يكون هو مراد المتكلم فيكون مانعا عن جريان الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وبعبارة اخرى : انه يمنع عن جريان الاطلاق اخص الاحتمالات.
(١) لا يخفى انه يحتمل ان يكون مراده من قوله المعتبر بالخصوص هو الخبر الذي قامت الادلة الخاصة على حجيته كالاجماع والاخبار المتواترة والسيرة الممضاة ، في قبال الخبر الواحد الذي قام دليل الانسداد على اعتباره لانه انما يقوم على حجية مطلق الظن ، والخبر الواحد احد المصاديق وليس الانسداد دليلا على حجية خبر الواحد بعنوان كونه خبر واحد.