.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل ان يكون مراده من قوله بالخصوص هو حجية الخبر الواحد في قبال الخبر المتواتر والخبر المحفوف بالقرينة القطعية.
وحيث ان القائل بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يفرق فيه بين الخبر الواحد المعتبر للادلة الخاصة او لدليل الانسداد فالاحتمال الثاني اقوى ان يكون هو مراده ، مضافا الى ان قوله كما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية والمحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد ، وفي هذا اشعار أو اشارة بان مراده من الخبر الواحد المعتبر هو ما قام الدليل على اعتباره ، وان كان الانسداد في قبال الخبر القطعي وهو المحفوف بالقرينة القطعية وفي قبال بقية المذكورات التي لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بها.
وعلى كلّ فالاقوال في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ثلاثة جواز التخصيص به. وعدم الجواز. والتوقف ، وحيث ان وجه التوقف عدم تبين وجه الترجيح لاحد الرأيين عند القائل فليس هناك دليل على التوقف حتى يذكر ، لذا فالامر دائر بين الجواز والعدم.
ولا يخفى ان القول بالجواز لا بد فيه من امرين شمول الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد لتخصيص الكتاب به وعدم المانع عن شمولها لذلك.
وحيث ان المانعين ذكروا موانع منها ما يرجع الى وجود المانع ، ومنها ما يرجع الى عدم المقتضي فلا بد من ردّها حتى يتم ما دل على حجية الخبر على تخصيص الكتاب به ، فلذلك ابتدأ اولا بذكر الادلة الدالة على شمول حجية الخبر لتخصيص الكتاب به ثم تعرض بعدها لادلة المانعين وردها.
لا يقال : انه بعد تمامية هذين الامرين فالعام الكتابي والخبر الدال على تخصيصه من المتعارضين فلما ذا يقدم الخبر على عموم الكتاب؟