فصل
هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الاعلام (١) وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في
______________________________________________________
اما بناء على تعميم الخطابات للمشافهين وغيرهم فلا تترتب الثمرة الاولى ولا الثانية ، وهذا التلخيص اشارة الى ذلك ، ولذا قال : «فتلخص انه لا تكاد تظهر الثمرة» مطلقا لا الاولى ولا الثانية «الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام» إلّا انه قد عرفت بناء العقلاء على عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ، لما عرفت من حجية الظاهر وترتب آثار السب لمن سمع شخصا يخاطب شخصا في سبه.
وعلى فرض اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه فقد عرفت عدم اختصاص من قصد افهامه بخصوص المشافهين.
واشار الى عدم اختصاص حجية الظاهر بالمقصودين بالافهام بقوله : «وقد حقق عدم الاختصاص به» أي بالمقصودين بالافهام «في غير المقام» أي في باب حجية الظواهر. واشار الى انه بناء على اختصاص حجية الظاهر بمن قصد افهامه فليس قصد الافهام مما يختص بالمشافهين بقوله : «واشير الى منع كونهم» أي المعدومين والغائبين «غير مقصودين به» أي غير مقصودين بالافهام «في خطاباته تبارك وتعالى في المقام» وهو ما اشار اليه سابقا من ورود النصوص في كون المعدومين والغائبين مقصودين بالافهام كالمشافهين كخبر لزوم العرض على كتاب الله في المتعارضين وغيره من النصوص التي تقدمت الاشارة اليها.
(١) توضيحه : انه وقع الخلاف فيما اذا كان عام وله حكم كقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ)(١) فالعام المطلقات الشامل بحسب عمومه الى البائنات
__________________
(١) البقرة : الآية : ٢٢٨.