فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام ، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، واشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام (١).
______________________________________________________
دخالة في الحكم سواء احتملنا دخالتها ولم تكن عنوانا للمشافهين او كانت عنوانا للمشافهين كمثل عنوان الشباب مثلا ، ولكن حيث يكثر الاختلاف فيه فلا يصح الاعتماد في مقام التكلم عليه فينفيه الاطلاق ولا يكون له دخالة في الحكم ، وتبقى الصفات التي لا يتطرق اليها تغير او فقدان غالبا في احتمال الدخالة في الحكم ، وهي موجودة في المعدومين والغائبين فيثبت الحكم لهم بواسطة دليل الاشتراك ولا فائدة ولا ثمرة في القول باختصاص الخطاب بالمشافهين ، والى هذا اشار بقوله : «ومعه» أي ومع دخالة تلك الصفات التي يكثر فيها الاختلاف ويتطرق اليها الفقدان في قيدية موضوعية الحكم «كان الحكم» الثابت للمشافهين يعم غير المشافهين «ولو قيل باختصاص الخطابات بهم» أي بالمشافهين.
(١) قد عرفت ان من جملة مقدمات انكار الثمرة الثانية هو انكار الثمرة الاولى وكون الظواهر ليست حجة في خصوص المشافهين ، اما بناء على اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين بان نقول : باختصاص حجيتها بمن قصد افهامه ، واختصاص من قصد افهامه بخصوص المشافهين ايضا ، فانه على هذا تترتب الثمرة الثانية لعدم صحة التمسك بالاطلاق على هذا للغائبين فضلا عن المعدومين ، لوضوح عدم صحة التمسك بالاطلاق ممن لم يكن الظاهر حجة له.
ومنه يتضح ايضا انه بناء على هذا تترتب الثمرة الاولى ايضا ، وهو اختصاص حجية الظواهر بخصوص المشافهين بناء على تخصيص الخطابات بهم وعدم حجية الظواهر لغيرهم من المعدومين والغائبين.