.................................................................................................
______________________________________________________
مما يلزم رعايته في تسرية دليل الاشتراك حكم المشافهين لغيرهم من الغائبين فضلا عن المعدومين ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام».
واتضح مما ذكرنا : ان الفائدة في دليل الاشتراك انما تكون حيث لا يكون للصفات التي تكثر فيها الاختلاف دخالة بتقييد موضوع الحكم بها ولذا قال (قدسسره) : «ودليل الاشتراك انما يجدي» في تسرية الحكم لغير المشافهين بواسطتها و «في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين» انما هو «فيما لم يكونوا» أي المشافهون «مختصين بخصوص عنوان» يكثر الاختلاف فيه وقد احتمل دخالته في قيديته للحكم ، فانه في مثل هذا لا يجدي دليل الاشتراك ، وكذلك لا يجدي دليل الاشتراك فيما لو كان مثل هذا العنوان الذي يكثر فيه الاختلاف قد عنون به المشافهون ، ففي مثله لا تجدي قاعدة الاشتراك لتقييد موضوع الحكم بعنوان غير موجود في غير المشافهين ، وفي مثل هذين لا يستمر الحكم بالنسبة الى نفس المشافهين ايضا لكثرة حصول التغيير في مثل تلك الصفات ، مثلا لو خاطب المشافهين بمثل ايها الشباب واحتملنا دخالة عنوان الشبابية في الحكم لما امكن ثبوت الحكم مستمرا لنفس المشافهين فيما لو كانوا كهولا او شيوخا والى هذا اشار بقوله : «او لم يكونوا معنونين به للشك في شمولها لهم ايضا» أي انما يجدي دليل الاشتراك في غير ما كان المشافهون معنونين بعنوان يكثر الاختلاف فيه ، فانه في مثله لا يستمر الحكم لخصوص المشافهين فيما اذا تغير ذلك العنوان فضلا عن غيرهم من الغائبين والمعدومين الفاقدين لذلك العنوان ، فلا بد من ان يكون مثل هذه العناوين التي يكثر فيها الاختلاف ليست قيدا في موضوع الحكم وتنفى بالاطلاق ، وإلّا لما افاد دليل الاشتراك ولما نفع في اثبات حكم المشافهين لغيرهم ، ولذا قال : «فلو لا الاطلاق واثبات عدم دخل ذلك العنوان» الذي يكثر فيه الاختلاف في الحكم ونفيه بواسطة الاطلاق «لما افاد دليل الاشتراك» واذا لم يكن للصفات التي يكثر فيها الاختلاف