تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد (١) ، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية ، كما يأتي توضيحه ، ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة ، كما لا يخفى (٢).
فصل
ربما عدّ من الالفاظ الدالة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلا كانت
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه بعد ان كان الدليل على وضع بعض الالفاظ للعموم هو التبادر الذي هو العلامة التامة لتعيين ما وضع له لا ينبغي ان يصغى الى هذه الادلة لانها لا تزيد على انها استحسان ، والاستحسان مع انه لا مجال له مع قيام ما يوجب العلم بالوضع انه لا يثبت به الوضع ، وهذا رد لكلا الدليلين ، وقد اشار اليه بقوله : «ومعه لا يصغي» ثم اشار الى ما يرد على الدليل الاول بالخصوص : وهو كون الخصوص قدرا متيقنا لا يقتضي وضع اللفظ له ، وقد مرّ مفصلا بقوله : «مع ان تيقن ارادته ... الى آخر الجملة».
قوله : «مع كون العموم» حاصله : انه كثيرا ما يراد افادة العموم بعمومه ومع كثرة ارادة افادة العموم لا تقتضي الحكمة وضع اللفظ لخصوص القدر المتيقن.
(٢) هذا اشارة الى ما يرد على الخصوص الدليل الثاني وهو ايرادان كما عرفت اشار الى الاول بقوله : «اشتهار التخصيص ... الى آخره» ، واشار الى الثاني بقوله : «ولو سلم ... الى آخره».