.................................................................................................
______________________________________________________
وكون الوضع للقدر المتيقن أتم لانه مراد على كل حال ممنوع ، لان الغرض في وضع الالفاظ لبيان المداليل وكما ان الغرض يتعلق بالقدر المتيقن يتعلق ـ أيضا ـ بالاعم منه.
وثانيا : انه مع التبادر الذي هو من العلائم المسلمة لتعيين ما وضع له اللفظ لا يبقى مجال للشك ولا لهذه الاستحسانات.
الدليل الثاني : هو ان الوضع للعموم يستلزم كثرة المجاز ولا ينبغي ان يوضع اللفظ لمعنى يكون استعمال اللفظ فيه نادرا ، بل الاولى ان يوضع اللفظ لما هو الغالب ارادته في مقام الاستعمال تقليلا للمجاز.
ومن الواضح ان ارادة الخصوص بخصوصه هو الغالب في مقام الاستعمال ، ولذا تسمعهم يقولون : ما من عام إلّا وقد خص ، فارادة الخصوص هو الشائع المشتهر دون ارادة العموم فالاولى كون الخصوص هو الموضوع له دون العموم.
ويرده ، اولا : ان التخصيص لا يوجب المجازية لما سيأتي من انه يرجع الى التخصيص في الارادة اللبية دون الارادة الاستعمالية ، والمجاز انما يلزم اذا كان التخصيص راجعا الى الارادة الاستعمالية دون اللبية.
وثانيا : ان كثرة المجاز لا مانع منها لان البلاغة المأثورة في الاستعمالات العربية أكثرها يحصل بالاستعمال المجازي ، فالمجاز بما هو مجاز لا ينبغي تقليله. نعم الاستعمال المجازي الممنوع في البلاغة هو الاستعمال المجازي من دون قرينة على المجازية لاستلزامه حمل اللفظ الحقيقة غير المرادة للبليغ.
وثالثا : انه بعد دلالة التبادر لا وجه لهذه الاستحسانات كما يشير اليه بقوله : «مع ان تيقن ... الخ».
قوله (قدسسره) : «ان ارادة الخصوص» هذا هو الدليل الاول الذي مر ذكره.
قوله (قدسسره) : «ولا الى ان التخصيص» هذا هو الدليل الثاني المشار اليه.