الامر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة (١)؟ فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة
______________________________________________________
وثانيا : مع امكان العمل بكل منهما كما مرّ في أغلب الوجوه المذكورة فلا وجه للعمل بمفهوم احداهما فقط.
وثالثا : ان الأخذ بمفهوم احداهما فقط لا يرفع التنافي لمعارضة مفهوم المأخوذ بها لمنطوق الشرطية الاخرى ، غاية الأمر ان هذه الشرطية التي لا مفهوم لها لا تعارض مفهوم الشرطية المأخوذ بها فان الشرطية التي اخذ بها صاحب السرائر هي خفاء الأذان ، فتدل على عدم وجوب القصر اذا لم يخف الأذان مطلقا ، ويعارض هذا الاطلاق ما اذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان ، ولذلك قد ضرب عليه في النسخ المصححة فان كلام المصنف فيها ينتهي بقوله فافهم.
ثم لا يخفى انه اذا كان احداهما اظهر من الأخرى فان لازم الأظهرية الغاء الشرطية الثانية من رأس ، والّا فمتى عمل بمنطوق الشرطية الثانية يحصل التعارض بينهما ، فقوله (قدسسره) : «إلّا ان يكون ما ابقى على المفهوم أظهر» لا بد وان يرجع الى ما ذكرنا من الغاء إحدى الشرطيتين والأخذ بالأظهر منهما.
(١) هذا الأمر الثالث يتحد موضوعا ومحمولا مع الأمر الثاني كما هو واضح ، فانه فيهما عنوان المسألة واحد وهو ما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، والاختلاف بينهما هو ان الكلام في الأمر الثاني في تعدد الشرط واتحاد الجزاء من جهة التنافي في المفهوم ، فالكلام فيه مبنى على القول بالمفهوم.
والكلام في الأمر الثالث من جهة انه هل يلزم الاتيان بهذا الجزاء متعددا فلا يتداخل تأثير الشرط ويكون لكل شرط فرد من هذه الحقيقة الواحدة الواقعة