بعنوانه الخاص (١) ، فافهم (٢).
واما رفع اليد عن المفهوم وفي خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه إلّا بدليل آخر. الّا أن يكون ما ابقي على المفهوم أظهر (٣) ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
مثلا الدال على الشرطية باق على اطلاقه ولا تقييد للمفهوم المترتب عليه لأنه بانتفاء الجامع بين عنوان المقدم في الشرطيتين.
(١) قد عرفت ان العرف يساعد على الوجه الثاني وهو عدم المفهوم وان الشرطية سيقت للثبوت عند الثبوت فقط دون الانتفاء عند الانتفاء ، وعلى هذا يكون الشرط مؤثرا بعنوانه الخاص ، غايته انه لا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء لانه منوط بالعلية المنحصرة ، وحيث يكون الشرط متعددا فلا يكون العنوان الخاص علة منحصرة والّا لم يتعدد الشرط.
(٢) ولعله يشير الى انه بعد الاطلاع على محالية صدور الواحد من المتعدد فالالتزام بالوجه الأول والثاني لا بد فيهما أيضا من الالتزام بالوجه الرابع ، بخلاف الوجه الرابع فانه مع الالتزام به يستغنى عن الوجهين ، فالوجه الرابع لا يستغنى عنه ابدا ، بخلاف الوجهين الاولين فانه يستغنى عنهما مع الالتزام بالرابع.
نعم بناء على كون كل واحد منهما جزء سبب يستغنى عن الوجه الرابع ، بل لا بد من عدم الالتزام به.
(٣) هذا هو الوجه الخامس وحاصله :
ان القصر منوط بخفاء الأذان ولا يجب القصر اذا لم يخف الأذان ، ومرجع هذا الى الأخذ بمفهوم إحدى الشرطيتين وإلغاء المفهوم في الاخرى ، وبهذا يرتفع التنافي لان التنافي انما يكون حيث يؤخذ بمفهوم كلتا الشرطيتين اما اذا اخذ باحدهما واسقطت الشرطية الأخرى من الدلالة على المفهوم يرتفع موضوعا ، لكن رفع التنافي بهذا من قبيل الترجيح بلا مرجح أولا.