رفع اليد عن المفهوم ، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله (١) ، وإن كان بناء العرف والاذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط
______________________________________________________
اولا : ان لازمه كون الانحصار اضافيا ولا داعي للالتزام بالانحصار الاضافي ، فانه يلزم من القول بالمفهوم المبني على العلية المنحصرة الحقيقية عدم العلية المنحصرة الحقيقية.
وثانيا : ان الموجب لتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر هو انه القدر المتيقن للأخذ بالمفهوم ، وقد عرفت انه مخالف لظهورين وهناك ما فيه مخالفة لظهور واحد ، والاقتصار على القدر المتيقن انما يجب حيث يكون لا مناص عن الالتزام بالمفهوم لكل منهما ، فينحصر رفع التنافي بين الشرطيتين بتخصيص المفهوم في كل منهما بمنطوق الآخر ، وقد عرفت عدم ما يوجب الالتزام بأنه لا بد ان يكون لكل منهما مفهوم.
واما مرجوحية الوجه الثالث فانه وان كان فيه مخالفة لظهور واحد إلّا ان الالتزام بكون كل واحد منهما جزء المؤثر خلاف الظاهر جدا.
(١) مراده من رفع اليد عن المفهوم هو رفع اليد عن ظهور الشرطية في انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بعنوانه الخاص ، فانه بناء على الوجه الرابع المساعد عليه العقل لأجل انه لا يعقل أن يصدر الواحد من المتعدد لا بد ان لا ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط بعنوانه الخاص ، اذ ليس المؤثر هو عنوان الشرط الخاص بل المؤثر هو الجامع بين الشرطين ، فلا مناص عن رفع اليد عن كون المؤثر هو العنوان الخاص ويكون المؤثر هو الجامع بينهما وهو الشرط الذي ينتفي الجزاء بانتفائه : أي انه هو العلة المنحصرة دون العنوان الخاص ، فالدال على الشرطية والانحصار باق على اطلاقه وأنه هو العلة المنحصرة المستلزمة للمفهوم لكنه هو الجامع دون العنوان الخاص ، والى هذا اشار بقوله : «وبقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله» فان الحرف كلفظ (إن)