.................................................................................................
______________________________________________________
ويرد عليه اولا : ان حجية العموم انما هي من باب الظن النوعي دون الفعلي.
وثانيا : انه ربما لا يحصل الظن الفعلي بارادة العام على عمومه وان حصل الفحص عن المخصص له بالمقدار الذي استقرت السيرة العقلائية على الفحص عنه ، لاحتمال وجوده وعدم ظفرنا به أو نسيان حملته ورواته ، او لنسيان تدوينه او تلفه بعد التدوين.
وعلى كل فمحل النزاع بعد فرض حجية اصالة العموم من باب الظن النوعي في انه هل هناك بناء من العقلاء على الاخذ بها قبل الفحص او بعد الفحص؟
واستدل بعضهم على وجوب الفحص بان حجية اصالة العموم انما هي للمشافه فلا بد من الفحص لتعيين العموم الذي هو حجة للمشافه ، وبعد تمامية الفحص وتمييزه ليحصل الظن لنا بالعموم ثم يثبت الحكم لغير المشافه بدليل الاشتراك.
ويرد عليه اولا : ان حجية اصالة العموم لا تختص بالمشافه كما سيأتي بيانه عند التعرض له.
وثانيا : ان الكلام في اصالة العموم لا في الظن بالعموم.
وثالثا : ان الكلام في الاخذ بالعام قبل الفحص أو بعد الفحص مما يشمل المشافه نفسه ، فانه بناء على عدم جواز الاخذ بالعام الا بعد الفحص لا يجوز للمشافه الاخذ به الا بعد الفحص ايضا.
واستدل آخرون على وجوب الفحص عن المخصص بانه قد علم اجمالا بوجود مخصصات للعمومات ، ومع العلم الاجمالي بذلك لا يجوز الاخذ بالعموم قبل الفحص عن المخصصات التي علم اجمالا بها.
ويرد عليه : ما عرفت من ان الكلام في العام الخارج عن اطراف ما علم اجمالا بتخصيصه ، كما لو ظفرنا بمقدار المخصصات التي علمنا بها او ظفرنا بمقدار ما يوجب انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي ، ثم وجدنا عمومات