جواز العمل به قبل الفحص واليأس (١).
______________________________________________________
حتى لو علمنا بخروج العام عن اطراف ما علم تخصيصه ولكنا احتملنا ورود تخصيص عليه مع ذلك هل يجوز العمل به قبل الفحص ام لا؟ كما لو علمنا بورود مائة تخصيص على العمومات وظفرنا بها ثم وجدنا عاما احتملنا ان يكون له مخصص ، فمثل هذا داخل في محل النزاع في انه هل يجوز العمل به قبل الفحص ام لا؟
والى هذا اشار بقوله : «والذي ينبغي ان يكون محل النزاع في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا» أي ولو قبل الفحص «او بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة» لعدم الريب في اصل حجية اصالة العموم ، ولكنها هل هي قبل الفحص او بعد الفحص؟
ولا يخفى ان حجيتها من باب الظن النوعي دون الظن الفعلي ، والى هذا اشار بقوله : «من باب الظن النوعي» ، واشار الى انها لا تختص بالمشافه بقوله : «للمشافه وغيره» ، واشار الى ان الكلام في العام الخارج عن اطراف ما علم اجمالا بتخصيصه كما عرفت ، واما ما علم تخصيصه بالخصوص فهو خارج قطعا لانه لا معنى للفحص عن تخصيص ما وصل تخصيصه بقوله : «ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم [يكن من اطراف ما علم] تخصيصه اجمالا» لانه لا معنى لوجوب الفحص عما علم تخصيصه تفصيلا ، ولا ريب في وجوب الفحص عن [اطراف ما علم اجمالا تخصيصه] من العمومات.
(١) بهذا اشار الى ما ذكرنا من انه يظهر من [استدلال بعضهم في المقام] عدم وضوح ما هو محل النزاع.
فقد استدل بعضهم على وجوب الفحص عن المخصص بان حجية العموم [من باب الظن] الفعلي ، ومع احتمال المخصص لا ظن فعلي بعموم العام فلا يجوز ان يكون متبعا قبل الفحص.