الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك رعايتها ، فتختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) وقد ظهر ـ مما مر ـ ان مسلك المصنف في وجوب الفحص هو بناء العقلاء على الفحص في العام المعرض للتخصيص ، وان اللازم على هذا [هو الفحص عن المخصص حتى يخرج عن] معرضية التخصيص.
وهناك مسالك أخر اشرنا اليها في لزوم الفحص عن المخصص :
ـ منها كون [العام من اطراف العلم] الاجمالي.
واللازم على هذا المسلك الفحص بمقدار ينحل به العلم الاجمالي ويخرج العام عن الطرفية للعلم الاجمالي.
ـ ومنها ان الفحص انما يجب لانه لا يحصل الظن الفعلي بالظهور قبل الفحص ، وعلى هذا فاللازم الفحص حتى يحصل الظن الفعلي.
ـ ومنها ان الفحص انما يجب لكون حجية العام مختصة بالمشافه وانما يثبت الحكم في العام لنا بدليل الاشتراك ، فالفحص انما هو للحصول على العام الذي هو حجة للمشافه ، وعلى هذا فيجب الفحص بمقدار ما يحصل الظن بذلك ، والى هذا اشار بقوله : «كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه العقلية التي استدل بها» لوجوب الفحص «من العلم الاجمالي به او حصول الظن بما هو التكليف» بالفعل «او غير ذلك» كمسلك من يرى اختصاص العام بالمشافه.
قوله : «رعايتها» هذا خبر ان : أي ان مقدار الفحص اللازم رعاية الوجوه التي استدل بها للفحص وتقدير الفحص بحسب ما تقتضيه تلك الوجوه كما عرفت ، ولازم ذلك اختلاف مقدار الفحص ، ففي العلم الاجمالي بمقدار ما ينحل به ، وفي الظن بمقدار ما يحصل الظن ، وفي المعرضية بمقدار ما يخرج عنها بالفحص ، ولذا قال (قدسسره) : «فيختلف مقداره» أي يختلف مقدار الفحص «بحسبها» أي بحسب ما تقتضيه الوجوه التي استدل بها لوجوب الفحص.