.................................................................................................
______________________________________________________
العام لتنقيح الاستصحاب ، موضوع دخول هذا الفرد في العام ناسب ذكر هذا الوهم وازاحته :
وهو ما اذا كان الشك في شمول العام للفرد المشكوك لا من ناحية الشبهة المصداقية ، بل من ناحية اجمال الدليل العام كما يظهر ذلك من مثاله ، ومن الواضح ان العام اذا كان مجملا من ناحية المفهوم كأدلة وجوب الوضوء ووجوب الغسل ، فان هذه الادلة مجملة من ناحية ما به يحصل الوضوء او الغسل انه هل هو خصوص الماء المطلق او مطلق المائع حتى المضاف كماء الورد؟ فلا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الماء المطلق.
ومن الواضح ان الشك في صحة الوضوء بالمضاف لم ينشأ من ناحية الشك في الشبهة المصداقية بل هو من ناحية الاجمال في الدليل على وجوب الوضوء او الغسل من جهة ما هو المتعلق لوجوبهما وانه هل هو مطلق المائع او خصوص الماء المطلق ، والى هذا اشار بقوله : «فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص» الذي مر الكلام فيه «بل من جهة اخرى» وهي اجمال الدليل «كما اذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف» فان الشك فيه من ناحية الاجمال في متعلق وجوب الوضوء او الغسل.
ولا يخفى انه لو خلينا نحن وهذه الادلة الاولية الدالة على وجوب الوضوء والغسل فلا يجوز التمسك بها لاثبات جواز الوضوء او الغسل بالمائع المضاف ، وهو مما لا اشكال فيه ، لوضوح عدم صحة التمسك بالمجمل في مورد اجماله ، ولا يعقل ان يكون الحكم مبيّنا ومحرزا لموضوعه.
إلّا انه قد توهم امكان التمسك بادلة ثانوية لتصحيح الاتيان بهذا المشكوك كادلة وجوب الوفاء بالنذر او ادلة وجوب اطاعة الوالدين او وجوب اطاعة العبد لسيده او إطاعة الزوجة لزوجها ، او ادلة العسر والحرج وادلة الضرر : بان ينذر الوضوء