فليتدبر (١).
تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا : إن البيع سبب ، وإن البيع الكذائي سبب ، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد ـ بخلاف العكس ـ بالغاء القيد ، وحمله على أنه غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنه على خلاف المتعارف (٢).
______________________________________________________
(١) لعله اشارة الى ان عدم الفرق بين المطلق والمقيد الايجابيين والمطلق والمقيد التحريميين انما هو اذا كان التنافي بينهما لوحدة الحكم ، واما اذا كان السبب في التنافي هو اجتماعهما لاستلزامه اجتماع المثلين وان تعدد السبب فيهما ، وكان السبب للحكم في المطلق غير السبب في المقيد ، ولكن حيث لا يعقل اجتماع المثلين فلا بد وان يكون الحكم في المقيد واحدا وهو اما الحكم الاطلاقي أو الحكم التقييدي ، واذا كان التنافي لهذا فيمكن الفرق بين المثبتين والمنفيين ، فان الايجابيين اذا كانا بدليين ففي مورد الاجتماع يمكن ان يراد من المطلق فرد بدلي آخر غير المقيد ، ولا بدلية في التحريميين لان الترك شيء واحد فلا يعقل ان يراد من المطلق فرد آخر.
وهناك فرق آخر بينهما ـ ايضا ـ وهو انه في المثبتين يمكن الحمل على افضل الافراد لاختلاف مراتب المحبوبية ، وفي التحريميين لا يمكن ذلك لان اقل مراتب التحريم هو ما يوجب العقاب على فعله.
(٢) حاصله : انه لا فرق في التنافي بين المطلق والمقيد بعد ما علم كون الحكم فيهما واحدا بين كونهما متضمنين لحكم تكليفي كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، او كانا متضمنين لحكم وضعي كبع وبع بالعقد مثلا ، فانه بعد ما علم ان الحكم فيهما واحد