فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي (١) ، كما في أحل الله البيع وحرم الربوا إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ، تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أي بيع كان ، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق (٢) ، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في
______________________________________________________
مقدمات الحكمة لاختلاف المقامات فيها والمناسبات «تارة يكون حملها» لازما «على العموم البدلي واخرى على العموم الاستيعابي وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه» المطلق كالوجوب التعييني العيني النفسي الذي ينطبق الوجوب المطلق عليه.
(١) أي ان ارادة غير هذا النوع من الوجوب كخصوص الوجوب التخييري او الكفائي او الغيري يحتاج الى مزيد بيان وقيد زائد ، لان كلا منها قيد وجودي يحتاج الى بيان كما مر تفصيله في محله في باب الصيغة ، وارادة المطلق الشامل لجميع انواع الوجوب غير معقول لان قيودها من المتقابلات التي لا يمكن الجمع بينها ، ولذا قال : «ولا معنى لارادة الشياع فيه» اذا كان في غير مقام التشريع كما هو المفروض «فلا محيص عن الحمل عليه» : أي علي هذا النوع الخاص من الوجوب وهو التعييني العيني النفسي «فيما اذا كان بصدد البيان» لنوع من الوجوب لا في مقام التشريع وانه هناك وجوب قد شرع.
(٢) فانه في هذا المقام لا بد وان تكون مقدمات الحكمة مقتضية للعموم الاستيعابي وهو حلية كل بيع ، لان المحتملات اربعة فاذا انتفت ثلاثة منها يتعين الرابع.
الاول : ان يكون في مقام الاهمال أو الاجمال وهذا خلاف الفرض ، لان المفروض كونه في مقام البيان والى هذا اشار بقوله : «اذ ارادة البيع مهملا ومجملا تنافي ما هو المفروض ... الى آخر الجملة».