فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. وأما ما لا يكون قابلا
______________________________________________________
لعدم الماهية مطلقا المنطبق على خصوص أول وجود للماهية ، فاذا كان المراد هو هذا الوجود الناقض للعدم المطلق كان على المولى البيان ، فاطلاق الشرط بحسب مقدمات الحكمة يقتضي ان العلة هي الماهية كلما وجدت فيتكرر الجزاء كلما تكرر وجود الجنس ، وعليه فيتعدد وجوب الإتيان بالوضوء كلما تعدد وجود البول ، وهذا مراده من قوله : «فان قضية اطلاق الشرط في مثل اذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب» وهو الأمر باتيان الوضوء «عند كل مرة لو بال مرات».
والايراد الثاني ما اشار اليه بقوله : «وإلّا فالاجناس ... الى آخر الجملة» وحاصله : انه بعد ما عرفت فيما مر من انه لا يعقل ان يصدر الواحد من الكثير ، فاذا تعددت الاجناس فلا بد وان يكون المؤثر في المعلول الواحد المترتب عليها هو الجامع لها ، ولا يمكن ان تؤثر الاجناس المتعددة بما هي متعددة أثرا واحدا ، لعدم امكان صدور الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير ، وعلى هذا فلا بد من القول بالتداخل أيضا حتى اذا تعدد الجنس ، ولا وجه للتفصيل بين اتحاد الجنس وتعدده ، وهذا مراده من قوله : «وإلّا فالاجناس المختلفة لا بد من رجوعها الى واحد» أي الى جامع واحد لها يكون هو المؤثر «فيما اذا جعلت» الاجناس المتعددة «شروطا واسبابا ل» معلول «واحد لما مرت الاشارة اليه من ان الاسباب المختلفة بما هي مختلفة لا تكون اسبابا لواحد» لعدم معقولية صدور الواحد من الكثير بما هو كثير ، ولا بد من رجوع الكثير الى واحد لوجوب التسانخ بين العلة والمعلول ، كما مرّ بيانه مفصّلا في مبحث الواجب التخييري.