فإن قضية اطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات ، وإلا فالاجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد ، لما مرت إليه الاشارة ، من أن الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد (١) ، هذا كله
______________________________________________________
الأجناس» كما في البول والنوم «وعدمه» كما في وطء الحائض «واختيار عدم التداخل» أي الإتيان بالجزاء متعددا «في الأول» وهو ما اذا تعدد الجنس «والتداخل في الثاني» وهو الإتيان مرة واحدة فيما اذا اتحد الجنس وان تعدد وجوده «الا توهم» أي لا وجه لهذا التفصيل إلّا انه فيما اذا اتحد الجنس «عدم صحة التعلق بعموم اللفظ» فانه لا عموم للواحد بما هو واحد «لانه من اسماء الاجناس» ولا تعدد للجنس الواحد بما هو واحد «فمع تعدد أفراد شرط واحد» وهو الجنس لا تتعدد العلة «ولم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الأول» وهو ما اذا تعدد الجنس فانه بتعدده تتعدد العلة «لكون كل منها» أي لكون كل واحد من الاجناس «سببا» غير الآخر «فلا وجه لتداخلها» فيجب تعدد الاتيان.
(١) اورد عليه المصنف بايرادين : الأول ما أشار اليه بقوله : «فان قضية ... الى آخر الجملة».
وحاصله : ان القضية اذا دلت على كون الجنس هو العلة فلا اشكال ان الجنس بوجوده علة ، اذ لا يعقل علية ماهية الجنس بما هي ماهية الجنس ، فان الماهيات بما هي ماهيات لا تأثير لها ، وانما يكون للماهية تأثير فيما اذا كانت موجودة ، فاذا كان مدلول القضية الشرطية ان الماهية الموجودة هي العلة فالاطلاق بحسب مقدمات الحكمة يقتضي تأثيرها في حدوث الجزاء كلما تحقق لها وجود ، فان الماهية وان امكن ان تلحظ في مقام التأثير بنحو صرف الوجود المقابل للعدم المحض المنطبق ذلك على أول وجودات الماهية ، إلّا انه يحتاج الى بيان ، لأن المفهوم من كون وجود الماهية هو العلة ان الملحوظ هو كل وجود للماهية الناقض لعدم نفسه ، لا الوجود الناقض