فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد ، بخلاف الاول ، لكون كل منها سببا ، فلا وجه لتداخلها (١) ، وهو فاسد.
______________________________________________________
(١) قد مر ان الاقوال في المسألة ثلاثة : عدم التداخل ، والتداخل بنحويه ، وتفصيل صاحب السرائر (قدسسره) بين اتحاد الجنس في الشرط فالتداخل وعليه اذا تعدد وطء الحائض ـ مثلا ـ فلا يجب اتيان الكفارة الا مرة واحدة ، وبين تعدد الجنس في الشرط كالبول والنوم فعدم التداخل ويجب تعدد الاتيان بالوضوء اذا وجد البول والنوم ، وقد اشار المصنف الى وجه هذا التفصيل بقوله : «الا توهم» أي لا وجه للتفصيل الّا توهّم.
وحاصله : ان الشرطية الدالة على ان المقدم أي الشرط علة لحدوث الجزاء قد دل على ان العلة هي الجنس ، والجنس بما هو واحد لا تكثر فيه ، فالعلة للجزاء واحدة والعلة الواحدة معلولها واحد ، فتعدد وجود الجنس لا يوجب تعدد الجزاء لان الجنس بما هو جنس واحد لا تعدد فيه ، فليس للجنس فيما اذا اتحد عموم ، لان العموم انما يراد حيث تكون افراد ، وقد عرفت ان الجنس اذا كان بما هو جنس علة لا يكون إلّا شيئا واحدا وليس هناك افراد ، فليس للشرط عموم بحسب الافراد ، بخلاف ما اذا تعدد الجنس فان الشرط يتعدد لدلالة كل شرطية على علة لهذا الجزاء ، ومقتضى هذا التعدد الاتيان لاقتضاء كل جنس لإتيان غير الإتيان الذي يوجبه الجنس الآخر ، ويكون للشرط بما هو عموم لتعدد افراده وهي الاجناس المتعددة فالمتحصل من هذا هو التداخل اي إتيان الجزاء مرة واحدة فيما اذا اتحد الجنس وان تعدد وجوده ، كما اذا وطأ الحائض مرات عديدة فانه لا تجب الا كفارة واحدة ، او تعدد نفس البول مرات فانه لا يوجب الوضوء الا مرة واحدة.
واما اذا تعدد الجنس بان حدث البول والنوم فعدم التداخل ، أي إتيان الجزاء مرات بحسب تعدد جنس الشرط فيجب إتيان الوضوء مرتين عند حدوث البول والنوم ، والى هذا أشار بقوله : «انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب