عن أبي حنيفة من عدم الافادة ، محتجّا بمثل لا صلاة إلا بطهور ضرورة ضعف احتجاجه أولا : يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأمورا بها على آخر.
وثانيا : بأن الاستعمال مع القرينة ، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
دلالتها على ان الحكم يختص بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولازم هذا كون المستثنى مسلوبا عنه الحكم الايجابي الذي هو للمستثنى منه ، وثانيا للمستثنى حكم ايجابي هو المسلوب عن المستثنى منه ، وقد اشار المصنف الى الخصوصية في المنطوق بقوله : «لا شبهة في دلالة الاستثناء ... الى آخر الجملة» والى المفهوم اللازم لهذه الخصوصية بقوله : «ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا» والدليل على افادة الجملة الاستثنائية للمفهوم هو التبادر وانسباق ذلك منها ، مضافا الى ان الاستثناء هو في مقام اخراج المستثنى ، وحيث لا يعقل ان يخرج حال المستثنى بالنسبة الى الحكم الثابت للمستثنى منه ، من انه اما ان يكون متلبسا به او بنقيضه ، فان زيدا بالنسبة الى القيام ـ مثلا ـ اما ان يكون متلبسا به او غير متلبس به ، فاذا دل المنطوق على خروج زيد عن التلبس بالقيام فلا بد عقلا ان يكون زيد غير متلبس به وليس المفهوم الا هذا ، وعلى كل فقد اشار المصنف الى دلالة التبادر على المفهوم بقوله : «وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا».
(١) أنكر أبو حنيفة دلالة الاستثناء على المفهوم مدعيا ان القضية الاستثنائية لا تدل على اكثر من خروج زيد ـ مثلا ـ عن القيام المنسوب الى القوم ، واما كون زيد لم يقم فلا تدل القضية الاستثنائية عليه ، وقد احتج على هذا بقوله لا صلاة إلّا بطهور بما حاصله : ان هذه القضية تدل بمنطوقها على نفي حقيقة الصلاة الصحيحة الخارج