فالمشهور فيهما الحمل والتقييد (١).
وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى (٢).
______________________________________________________
فانه يقال : انه اذا كان المقيد لا يضيق دائرة الحكم في المطلق بان دل على كونه افضل افراده لا يكون حينئذ بينهما تناف فلا غناء عن قيد التنافي ، فانهما وان توافقا في الحكم ولكن المقيد كان مقتضيا لتضييق الحكم كاعتق رقبة الدالة على كون وجوب العتق لمطلق الرقبة واعتق رقبة مؤمنة المقتضي لتضييق حكم الوجوب في الرقبة المؤمنة.
(١) اتفق الكل ـ على ان المطلق والمقيد المختلفين في النفي والاثبات كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ـ على تقييد المطلق بالمقيد ، فلا يجوز عتق الرقبة الكافرة ، والظاهر انه لكون النهي في دلالته على الحرمة اقوى من اطلاق المطلق.
واما اذا كانا متوافقين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فذهب المشهور الى لزوم حمل المطلق على المقيد ايضا ويكون حاله حال المختلفين بالسلب والايجاب ، فيضيقون دائرة الوجوب في المطلق بالمقيد فلا تجزي عندهم عتق الرقبة غير المؤمنة ، والى هذا اشار بقوله : «فالمشهور فيهما» : أي في المطلق والمقيد «الحمل والتقييد».
(٢) توضيح الاستدلال انه بعد ان كان الحكم لا بد وان يكون واحدا في حال اجتماع المطلق والمقيد ، اما للعلم بكون السبب واحدا فانه اذا كان السبب للحكم واحدا لا بد وان يكون الحكم واحدا ، فحينئذ لا بد ان يكون الحكم المسبب عنه اما هو المطلق او المقيد ، واما ان لا يكون السبب فيهما واحدا ولكنهما اذا اجتمعا لا بد من وحدة الحكم لعدم معقولية اجتماع المثلين ، فيدور الأمر بين العمل بالمطلق وابقائه على اطلاقه فيلزمه طرح دليل المقيد من رأس ، او العمل بالمقيد وحمل المطلق عليه فلا يكون لازمه طرح المطلق من رأس لان المقيد بعض افراد المطلق ، فان من اعتق رقبة مؤمنة قد اعتق مطلق الرقبة والجمع بين الدليلين في عمل يكون عملا بهما اولى