وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب (١). وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرّده عن القيد ، مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ، فلا إطلاق فيه حتى
______________________________________________________
من طرح احدهما والعمل باحدهما ، والى هذا اشار بقوله : «بانه جمع بين الدليلين» وهو اولى من طرح احدهما والعمل بواحد منهما.
(١) حاصل الايراد على هذا الجمع ان حمل المطلق على المقيد لكونه جمعا بين الدليلين وعملا بكل منهما لا ينحصر برفع اليد عن اطلاق المطلق والعمل على طبق المقيد ، بل يمكن ان يحمل المقيد على الاستحباب وابقاء المطلق على اطلاقه ، وعليه فلا تتضيّق دائرة الوجوب في المطلق بل يبقى على اطلاقه في امكان الامتثال بعتق الرقبة الكافرة ولكن عتق الرقبة المؤمنة افضل افراد العتق ، وفي هذا الحمل ايضا يتحقق العمل بكل من الدليلين فلا وجه لترجيح حمل المطلق على المقيد وتقييده به على هذا الوجه مع كون كل منهما عملا بكل من الدليلين ، وقد اشار الى هذا بقوله : «وقد اورد عليه» : أي وقد اورد على مختار المشهور بلزوم حمل المطلق على المقيد لانه جمع بين الدليلين «ب» انه لا ينحصر الجمع بين الدليلين بهذا «لامكان الجمع على وجه آخر» ايضا هو عمل بكل من الدليلين «مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب» بكونه افضل الافراد.
وربما يكون تعبيره بمثل اشارة الى امكان جمع آخر ايضا فيه جمع بين الدليلين ، وذلك بحمل الوجوب على التخيير بين المطلق والمقيد.