يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب (١).
______________________________________________________
(١) المورد صاحب التقريرات ، وحاصل ايراده على من اورد على المشهور بانه لا ينحصر الجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد ، بل يمكن ايضا بحمل الأمر في المقيد على الاستحباب ـ بالفرق بين جمع المشهور بحمل المطلق على المقيد وبين حمل المقيد على الاستحباب ، فانه في حمل المطلق على المقيد لا يستلزم مجازا لان اللفظ موضوع للماهية المبهمة ، وانما استفيد الاطلاق من مقدمات الحكمة وكون المتكلم في بيان الاطلاق للمطلق ، فاذا ورد التقييد كشف عن كون المولى لم يكن في مقام البيان لاطلاق المطلق ، وهذا لا يستلزم تجوزا في لفظ المطلق بل هو باق على معناه من استعماله في الماهية ، غاية الامران لازمه التصرف في كونه في مقام البيان ، بخلاف حمل المقيد على الاستحباب فانه حيث كان الامر موضوعا للوجوب فحمله على الاستحباب يستلزم تجوزا باستعمال ما هو موضوع للوجوب في غير ما وضع له.
وبعبارة اخرى : ان حمل المشهور لا يستلزم تصرفا اصلا ، لانه قبل ورود المقيد كنا نتخيل ان المولى في مقام البيان من ناحية الاطلاق ، وبعد ورود المقيد كشف عن انه كان في مقام الاجمال او الاهمال ، فليس فيه تصرف اصلا ، بخلاف الحمل على الاستحباب فانه لا بد فيه من التصرف واستعمال الامر الموضوع للوجوب في غير ما وضع له ، والى هذا اشار بقوله : «مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد» وذلك قبل العلم «بالمقيد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد» للمطلق وهو المقيد «نعلم» انه لم يكن في مقام البيان لاطلاق المطلق بل كان «وجوده» : أي وجود اللفظ المستعمل في معناه لم يكن واردا في مقام الاطلاق بل كان في مقام «الاجمال فلا اطلاق فيه» بعد ورود التقييد «حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك» : أي لا يعارض حمل المطلق على المقيد الذي كشف القيد عن انه لا يستلزم تصرفا