معرفات تارة ومؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ، ربما يكون مما له دخل في ترتّب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ، كما أنه في الحكم غير الشرعي ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
وغاية ما يقال في تقريبه ان الاسباب الشرعية اذا كانت معرفات فلا مانع من ان يتعدد معرفات المعرّف الواحد ، فتعدد الشروط المعرفات عما هو المعرف تكشف عن مؤثر واحد ، ومع كون المؤثر واحدا لا يتعدد اثره ، فالاثر دائما هو وجوب واحد متعلق بالطبيعة.
وبعبارة اخرى : ان مرجع القول بالتداخل هو انه لا يجب تعدد اتيان الجزاء بتعدد الشرط ، واذا كانت الشروط معرفات فان من الجائز والواقع في الخارج تعدد المعرفات عن المعرّف الواحد فلا نعلم بتعدد الحكم ، لان تعدد الحكم انما يكون بتعدد المؤثر ، ولا موجب لتعدده لجواز ان تكون هذه الشروط معرفات عن مؤثر واحد.
واما اذا قلنا بأن الاسباب الشرعية مؤثرات فلا مناص من القول بعدم التداخل ولزوم تعدد الجزاء ، لان كل شرط مؤثر بنفسه ولكل مؤثر اثر فيتعدد الاثر وهو الوجوب بتعدد الشرط ، وهو معنى عدم التداخل ، فانه ليس هو الّا تعدد الاتيان بتعدد الشرط.
فتبين ان التداخل يبتنى على كون الاسباب الشرعية معرفات ، وعدم التداخل مبتن على كون الاسباب الشرعية مؤثرات.
(١) قد اورد المصنف على عبارة فخر المحققين بإيرادين :
الأول : انه قد ظهر فساده مما ذكرنا وهو ان الظاهر من الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء بحدوث الشرط سواء كان الشرط هو المؤثر بنفسه او انه كاشف ومعرّف عمّا هو المؤثر في حدوث الجزاء ، وعلى كل فان الجملة الشرطية تدل على