الاستاذ (قدسسره) في مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه : والاولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي ، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لان المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالاصل عدمه ، انتهى موضع الحاجة (١).
______________________________________________________
امتناع بقاء العام على عمومه مستوعبا لجميع الافراد لا بد من حمله على اكثر المراتب ، والباقي هو المرتبة الكثيرة المشابهة لجميع الافراد التي هي المعنى الحقيقي.
ويرده : انه بعد تسليم المجازية لا وجه لهذا الجواب لان المدار في الاقربية هو الأقربية بحسب الانس الذهني الناشئة من الاستعمال ، والكثرة الخارجية لا توجب استيناسا.
وبعبارة اخرى : ان الكلام اذا كان خاليا من القرينة اللفظية والقرينة العقلية المعينة فلا بد وان تكون القرينة الموجبة للانتقال الذهني مما اعتادها الذهن ، وكثرة الافراد وان كانت اقربية خارجية إلّا ان الموجب للانتقال الذهني هو الاقربية الذهنية ، وهي انما تحصل من كثرة الاستعمال بحيث يكون المعنى قد كثر الاستعمال فيه من دون بقية المجازات ، فيوجب ذلك ان يكون اقرب المجازات ، واما الكثرة الخارجية بنفسها فلا توجب اقربية موجبة لاستيناس الذهن في مقام الانتقال وحمل اللفظ عليه ، وهذا مراده من قوله : «وفيه» انه «لا اعتبار في الاقربية بحسب المقدار» وهي الكثرة الخارجية «وانما المدار على الاقربية بحسب ... الى آخر الجملة».
(١) اجاب في التقريرات بعد تسليم المجازية بطريق آخر غير ما ذكر من كون الباقي أقرب المجازات.