.................................................................................................
______________________________________________________
ونتيجة هذه الثمرة : انه بناء على تعميم الخطاب لغير المشافهين فالحكم يعمهم والظاهر حجة في حقهم ، وبناء على تخصيص الخطابات بخصوص المشافهين فلا محالة يكون الحكم مختصا بهم ، ويثبت لغيرهم بدليل الاشتراك ، وكون حجية الظاهر مختصة بالمشافهين ايضا فثمرته انه لا بد من الاقتصار في الحكم الثابت للمشافهين على القدر المتيقن فيه ، وذلك الثابت للقدر المتيقن هو الذي يثبت لغير المشافهين بدليل الاشتراك.
واما بناء على عدم اختصاص حجية الظواهر بالمشافهين فلغير المشافهين عدم الاقتصار على القدر المتيقن ولهم توسعة حكم المشافهين فيثبت لهم الحكم الواسع بواسطة دليل الاشتراك.
والى هذا اشار مجملا بقوله : «الاولى» من الثمرتين «حجية ظهور خطابات الكتاب لهم» أي الغائبين والمعدومين «كالمشافهين» بخلاف ما اذا كانت مختصة بالمشافهين فانه لا تكون حجة في سواهم.
ويردّه ما اشار اليه بقوله : «وفيه انه مبني ... الى آخره». وتوضيحه : ان بين المخاطبين والمقصودين بالافهام عموم وخصوص من وجه ، فربما يكون من توجه اليه الكلام مخاطبا وغير مقصود بالافهام كمخاطبة الرسوم والديار المذكورة في الشعر فانها قطعا غير مقصودة بالافهام.
وربما يكون المقصود بالافهام غير مخاطب ويكون ذلك من باب اياك اعني واسمعي يا جارة ، فانه في مثل ذلك المقصود بالافهام الجارة وهي غير مخاطبة لدلالة قوله اياك اعني لاختصاص الخطاب بغيرها وانما هي مقصودة بالافهام وقوله واسمعي كناية عن ذلك.
وربما يجتمعان كغالب الموارد التي يكون المخاطب فيها هو مقصود بالافهام.
ولا يخفى ان المشافهين في الخطابات الكتابية مقصودون بالافهام.